كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت
زناها بالبينة العادلة حبست في بيت فلا تمكن من
الخروج منه إلى أن تموت; ولهذا قال :
( واللاتي يأتين الفاحشة ) يعني : الزنا ( من نسائكم
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في
البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا )
فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك .
قال ابن عباس : كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة
النور فنسخها بالجلد أو الرجم .
وكذا روي عن عكرمة وسعيد بن جبير والحسن وعطاء
الخراساني وأبي صالح وقتادة وزيد بن أسلم والضحاك :
أنها منسوخة . وهو أمر متفق عليه .
قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفرحدثنا سعيد عن
قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن
عبادة بن الصامت قال : كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم إذا نزل عليه الوحي أثر عليه وكرب لذلك وتربد
وجهه فأنزل الله عز وجل عليه ذات يوم فلما سري عنه
قال : ” خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب
والبكر بالبكر الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة والبكر جلد
مائة ثم نفي سنة ” .