فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت , تفسير ابن كثير

كان الحكم فابتداء الإسلام ان المرأه اذا زنت فثبت

 

زناها بالبينه العادلة  حبست فبيت فلا تمكن من

 

الخروج منة الي ان تموت; و لهذا قال :

 

 

( و اللاتى يأتين الفاحشه ) يعنى : الزنا ( من نسائكم

 

فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في

 

البيوت حتي يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا )

 

فالسبيل الذي جعلة الله هو الناسخ لذا .

 

قال ابن عباس : كان الحكم ايضا حتي انزل الله سورة

 

النور فنسخها بالجلد او الرجم .

 

وكذا روى عن عكرمه و سعيد بن جبير و الحسن و عطاء

 

الخراسانى و أبى صالح و قتاده و زيد بن اسلم و الضحاك :

 

أنها منسوخه . و هو امر متفق علية .

 

قال الإمام احمد : حدثنا محمد بن جعفرحدثنا سعيد عن

 

قتاده عن الحسن  عن حطان بن عبدالله الرقاشى عن

 

عباده بن الصامت قال : كان رسول الله صلي الله عليه

 

وسلم اذا نزل علية الوحى اثر علية و كرب لذا و تربد

 

وجهه  فأنزل الله عز و جل علية ذات يوم فلما سرى عنه

 

قال : ” خذوا عنى ربما جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب

 

والبكر بالبكر الثيب جلد ما ئه و رجم بالحجاره و البكر جلد

 

مائه بعدها نفى سنه ” .

فامسكوهن فالبيوت حتي يتوفاهن الموت

تفسير ابن كثير








فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت , تفسير ابن كثير