كان الحكم فابتداء الإسلام ان المرأه اذا زنت فثبت
زناها بالبينه العادلة حبست فبيت فلا تمكن من
الخروج منة الي ان تموت; و لهذا قال :
( و اللاتى يأتين الفاحشه ) يعنى : الزنا ( من نسائكم
فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في
البيوت حتي يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا )
فالسبيل الذي جعلة الله هو الناسخ لذا .
قال ابن عباس : كان الحكم ايضا حتي انزل الله سورة
النور فنسخها بالجلد او الرجم .
وكذا روى عن عكرمه و سعيد بن جبير و الحسن و عطاء
الخراسانى و أبى صالح و قتاده و زيد بن اسلم و الضحاك :
أنها منسوخه . و هو امر متفق علية .
قال الإمام احمد : حدثنا محمد بن جعفرحدثنا سعيد عن
قتاده عن الحسن عن حطان بن عبدالله الرقاشى عن
عباده بن الصامت قال : كان رسول الله صلي الله عليه
وسلم اذا نزل علية الوحى اثر علية و كرب لذا و تربد
وجهه فأنزل الله عز و جل علية ذات يوم فلما سرى عنه
قال : ” خذوا عنى ربما جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب
والبكر بالبكر الثيب جلد ما ئه و رجم بالحجاره و البكر جلد
مائه بعدها نفى سنه ” .
فامسكوهن فالبيوت حتي يتوفاهن الموت
تفسير ابن كثير